القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 182 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين وفقا لأساليب
تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر
عن مجلس إدارة الهيئة من قرارات وبما يتفق وطبيعة نشاط كل منها .
ويلتزم الكيان بتقديم التقارير التى تطلبها الهيئة عن هيكل الملكية والإدارة وكفاية
رأس المال وسياسات إدارة المخاطر والعمليات التى يقوم بها الكيان مع جهات
خارجية والضمانات المقدمة على مستوى الكيان والمسئوليات القانونية المترتبة عليها
وآليات الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.