Article 197 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز تحويل وثائق التأمين التكافلى إلا إلى شركة تأمين تكافلى أخرى تمارس
نفس نوع وفروع التأمين التكافلى .
ولا يجوز دمج شركة التأمين التكافلى إلا بشركة تأمين تكافلى أخرى تمارس نوع
التأمين ذاته .
ويجوز لكل من شركات التأمين التجارى تعديل نظامها الأساسى للعمل وفقا
لصيغة التأمين التكافلى ، كما يجوز لشركات التأمين التكافلى تعديل نظامها الأساسى
للعمل وفقا لصيغة التأمين التجارى ، على أن تقدم طلبا بذلك إلى الهيئة حسب النموذج
الذى تعتمده ، على أن يتضمن خطة توضح الإجراءات التى ستتبعها الشركة الراغبة
فى التعديل لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة
الهيئة ، بشرط ألا تتجاوز فترة الخطة مدة سنتين من تاريخ موافقة الهيئة عليها وتكون
قابلة للتمديد لمدة أخرى بقرار من الهيئة إذا اقتضت الضرورة ذلك .
وفيما عدا ما تقدم من نصوص فى هذا الفصل ، تخضع شركة التأمين التكافلى
وإعادة التأمين التكافلى لسائر الأحكام الواردة فى هذا القانون بشأن شركة التأمين
وإعادة التأمين وذلك فى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص .
( الفصل الرابع )
صندوق ضمان حملة الوثائق
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.