Article 199 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين
النمطية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وذلك إلكترونيا من خلال
نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها
وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك ، وأن تلتزم بالضوابط
التى تصدر عن الهيئة بشأنها .
كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط تراخيص السماح لتلك
الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية والاستفادة من
خدمات الحوسبة السحابية أو تقديم أى من الخدمات الإلكترونية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.