Article 201 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق ، أو حماية لحقوق المتعاملين
مع الشركة من حملة الوثائق والمستفيدين منها ، أو فى حالة تعرض الشركة لمشكلات
مالية تؤثر على مركزها المالى ، إلزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية وفقا لجدول
زمنى محدد ، وعلى الشركة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا
الخصوص وإلا جاز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
١ – دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة
إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة
ممثل أو أكثر عن الهيئة .
٢ – تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس إدارة
الهيئة ويكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وإبداء الرأى فيما يعرض
من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود .
٣ – تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم المركز
المالى للشركة .
٤ – إلزام الشركة بإعادة هيكلة نشاط أو أكثر من أنشطتها .
٥ – تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة أو كليهما معا لمدة
محددة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها .
٦ – تنحية واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة .
٧ – إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بالقدر الذى تراه الهيئة لتدعيم
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
٨ – عزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة
الشركة بصفة مؤقتة لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة المقررة قانونا .
٩ – تحويل وثائقها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لشركة
تأمين أخرى .
١٠ – إدماج الشركة فى شركة تأمين أخرى .
١١ – إلغاء ترخيص الشركة المتعثرة .
( الفصل السابع )
إنهاء النشاط
تحويل الوثائق
ووقف العمل وإلغاء الترخيص
تحويل الوثائق
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.