Article 202 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على الشركة إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن
كل أو بعض العمليات التى تزاولها إلى شركة أخرى أو أكثر تزاول فرعا أو فروع التأمين
ذاتها ، أن تقدم طلبا إلى الهيئة بالشروط والأوضاع التى يقررها مجلس إدارة الهيئة .
ويقدم طلب التحويل إلى الهيئة مرفقا به جميع الوثائق والمستندات الخاصة باتفاق
التحويل للموافقة عليه من حيث المبدأ ، وتتولى الهيئة نشر الطلب على نفقة الشركة فى
صحيفة يومية واسعة الانتشار وعلى كل من الموقع الإلكترونى للشركات ذات الصلة
وكذا الموقع الإلكترونى للهيئة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على النموذج
الذى تعده الهيئة لهذا الغرض وفقا للإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وغيرهم من
أصحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم على التحويل إلى الهيئة فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر
من تاريخ النشر ، على أن يبين فى الطلب الملاحظات والأسباب التى استند إليها .
ويصدر قرار عن مجلس إدارة الهيئة بتحويل وثائق الشركة مع الالتزامات
المترتبة عليها ، مع مراعاة مصلحة أصحاب الحقوق ، وعلى الأخص حملة الوثائق
التى أبرمتها الشركة ، والمستفيدون منها ، والدائنون .
وينشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى للشركات المعنية وكذا الموقع
الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض ، ويحتج به قبل المؤمن لهم
والمستفيدين من الوثائق التى أبرمتها الشركة وكذلك قبل دائنيها .
وفى هذه الحالة تنتقل أموال الشركة إلى الشركة التى حولت إليها الوثائق ، وذلك
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال .
ويسرى حكم هذه المادة على حالتى دمج وتقسيم الشركات .
وقف العمل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.