Article 170 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الشركات التى تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على الأخص ما يلى :
١ - الضوابط الواجب توافرها فى نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر .
٢ - معايير الملاءة المالية .
٣ - ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها .
٤ - الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها .
٥ - ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة .
٦ - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
٧ - التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.