Article 169 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (١٦٧) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى .
وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة .
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو بأي وسيلة أخرى، تتم مطالبته من الهيئة بالتصرف فيها خلال سنتين من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك عن طريق الاكتتاب العام .
ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، ويسرى في شأنه حال عدم تصرفه فيها خلال هاتين المدتين حكم الفقرة الثالثة من المادة (١٦٥) من هذا القانون .
( الفصل الثالث )
الرقابة والإشراف
شركات التأمين وإعادة التأمين
إدارة وحوكمة الشركات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.