المادة 169 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (١٦٧) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى .
وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة .
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو بأي وسيلة أخرى، تتم مطالبته من الهيئة بالتصرف فيها خلال سنتين من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك عن طريق الاكتتاب العام .
ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، ويسرى في شأنه حال عدم تصرفه فيها خلال هاتين المدتين حكم الفقرة الثالثة من المادة (١٦٥) من هذا القانون .
( الفصل الثالث )
الرقابة والإشراف
شركات التأمين وإعادة التأمين
إدارة وحوكمة الشركات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.