المادة 168 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (١٦٧) من هذا القانون ما يأتى :
١ - وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة .
٢- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك .
٣ - التثبت من مصادر أموال طالب التملك .
٤- ألا يترتب على قبول الطلب الحد من المنافسة بسوق التأمين أو اضطراب العمل بها .
٥ - إذا كان الطالب شركة تأمين أجنبية أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة فى الدولة التى يقع بها مقرها الرئيسي، وتلتزم بموافاة الهيئة بشهادة من تلك الجهة تفيد سلامة موقفها الرقابي قبل تقديم الطلب .
٦ - ألا يؤثر التملك سلبا على إدارة الشركة أو يضر بمصالح حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو مصالح المساهمين الآخرين، وذلك فى ضوء الخطط والسياسة التي ينوى اتباعها .
٧ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال خمس السنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس ، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة ، أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.