المادة 167 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك نسبة (١٠٪) أو ما يزيد على تلك النسبة من رأس المال المصدر للشركة أو من حقوق التصويت إلى الهيئة، قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل، وذلك على النموذج المعتمد من الهيئة ويرفق بالطلب تقرير يبين ملاءته المالية وسبب الرغبة في تملك الأسهم والأهداف التي يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة الشركة والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونها ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة فى أى شركة أو منشأة أخرى .
فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام، يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية أو الاكتتاب العام .
ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض .
ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى الهيئة باعتراض مسبب على الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.