المادة 170 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تلتزم الشركات التى تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن على الأخص ما يلى :
١ - الضوابط الواجب توافرها فى نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر .
٢ - معايير الملاءة المالية .
٣ - ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها .
٤ - الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها .
٥ - ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة .
٦ - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
٧ - التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.