Article 7 bis of the Egyptian National Railways Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا ما ورد بالمادة (٧) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها ، ينتهى بمقتضى هذه المادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها ، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية مواردها وزيادتها ، بعد التنسيق
مع جهات الأمن القومى ، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة ، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل ، على أن تئول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة .
ويدخل فى حكم هذه المادة الأراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التى يتم الاستغناء عنها ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.