المادة 7 مكررا من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
النص الساري
فيما عدا ما ورد بالمادة (٧) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها ، ينتهى بمقتضى هذه المادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها ، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية مواردها وزيادتها ، بعد التنسيق
مع جهات الأمن القومى ، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة ، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل ، على أن تئول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة .
ويدخل فى حكم هذه المادة الأراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التى يتم الاستغناء عنها ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.