Article 327 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 153 of 2007); not yet reviewed by a lawyer
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا للمادة 323 مكررا من القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة ٢٣٣ وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٤٠٠
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ .
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى
الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية ».
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 January 1999 to 1 October 2007 · by Law 174/1998
لكل من الخصوم أن يعلن عدم قبوله للأمر الجنائى ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة ٢٣٣ وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٤٠٠
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ .
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى
الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية ».
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 14 November 1951 to 4 January 1999
لكل من الخصوم أن يعلن عدم قبوله للأمر الجنائى ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة ٢٣٣ وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٤٠٠
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.