المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 153 لسنة 2007)؛ لم يراجعه محام بعد
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا للمادة 323 مكررا من القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة ٢٣٣ وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٤٠٠
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ .
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى
الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يناير 1999 إلى 1 أكتوبر 2007 · بالقانون 174/1998
لكل من الخصوم أن يعلن عدم قبوله للأمر الجنائى ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة ٢٣٣ وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٤٠٠
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ .
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى
الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 14 نوفمبر 1951 إلى 4 يناير 1999
لكل من الخصوم أن يعلن عدم قبوله للأمر الجنائى ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة ٢٣٣ وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٤٠٠
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح بمثابة حكم نهائى واجب التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.