Law 147 of 2021
Article 52 of the Water Resources and Irrigation Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارا بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساق خاصة مطورة طبقا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التى تتم بواسطة المختصين بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة ، ويكون القرار ملزما لجميع الأطراف المشتركة فى عملية التطوير بما فى ذلك المنتفعون ، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقا لحكم المادة (٥٧) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.