القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 52 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارا بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساق خاصة مطورة طبقا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التى تتم بواسطة المختصين بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة ، ويكون القرار ملزما لجميع الأطراف المشتركة فى عملية التطوير بما فى ذلك المنتفعون ، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقا لحكم المادة (٥٧) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.