القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 51 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد العرض من الوزير ، مجالس على المستوى القومى والإقليمى والمحلى تمثل فيها الوزارات وروابط مستخدمى المياه والأجهزة المعنية للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها بين الجهات المعنية ، ويحدد قرار الإنشاء اختصاصات هذه المجالس والبناء التنظيمى لها وأسلوب عملها .
(الفصل الثانى)
تطوير وتحسين نظم الري والصرف
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.