القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 50 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين التزامات المرافق العامة ، يجوز للوزارة أن تعهد إلى أحد أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الري والصرف ولها التنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه طبقا للتنظيم والضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.