المادة 49 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
تعتبر أموال روابط مستخدمى المياه فى حكم الأموال العامة وتتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة فى موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤديه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات ، وتوجه هذه الموارد لتحقيق أهدافها ولتمويل أنشطتها ، ويمتنع على الروابط الحصول على أى منح أو هبات أو تبرعات خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء روابط مستخدمى المياه وكيفية تشكيل مجالس إداراتها واختصاصها وسير العمل بها وعلاقتها بالغير وأساليب التمويل والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الرابطة أمام الجهات الإدارية والقضاء ، ويكون الطعن على قرارات مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.