Article 49 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر أموال روابط مستخدمى المياه فى حكم الأموال العامة وتتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة فى موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤديه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات ، وتوجه هذه الموارد لتحقيق أهدافها ولتمويل أنشطتها ، ويمتنع على الروابط الحصول على أى منح أو هبات أو تبرعات خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء روابط مستخدمى المياه وكيفية تشكيل مجالس إداراتها واختصاصها وسير العمل بها وعلاقتها بالغير وأساليب التمويل والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الرابطة أمام الجهات الإدارية والقضاء ، ويكون الطعن على قرارات مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.