المادة 48 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى المقرر ريها خلال ستين يوما من تقديم طلب الإنشاء ، وتعتبر هذه الروابط أشخاصا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح .
وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الوزارة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها .
ويكون لكل محافظة أمين عام ولكل مركز أمين ، ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمى المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الري والصرف على مستوى الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزارة بالمحافظات .
ويكون لهذه الروابط على مستوى الجمهورية اتحاد يشكل بالانتخاب من الجمعية العمومية يتكون من رئيس لمجلس الإدارة ، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة لمدة أربع سنوات ، ويكون انتخاب الاتحاد لأول مرة من الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبل إقرار هذا القانون ، وتضع الجمعية العمومية نظاما أساسيا وبرامج لأعمال هذه الروابط .
وتكون الوزارة هى الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.