القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 47 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
للمدير العام المختص فى حالة الضرورة أن يوقف أية آلة رفع تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل فى المخالفة .
وللوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.