المادة 53 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
يحل صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى محل الصندوق القائم حاليا والمنشأ بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته .
ويختص الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعى والدراسات والبحث العلمى فى مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمى المياه فى تحقيق أغراضها .
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التى يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق وتعتبر أمواله أموالا عامة .
ويصدر الوزير قرارا بالقواعد المنظمة لعمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.