القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 54 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يحظر تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أى تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور فى الأراضى الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الري السطحى من خلال الترع والمساقى .
ويلتزم أصحاب الأراضى القديمة والمنتفعون بنظم الري المتطور التى تقرها الوزارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.