القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 55 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
تضع الوزارة الخطط اللازمة لتحسين وتطوير نظم الري والصرف فى الأراضى الزراعية ، وللوزير اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء شبكات الري والصرف المكشوفة والمغطاة ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.