القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 56 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
تقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية ، وتوزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام .
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط ، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.