Article 53 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحل صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى محل الصندوق القائم حاليا والمنشأ بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته .
ويختص الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعى والدراسات والبحث العلمى فى مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمى المياه فى تحقيق أغراضها .
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التى يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق وتعتبر أمواله أموالا عامة .
ويصدر الوزير قرارا بالقواعد المنظمة لعمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.