Article 113 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية، يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختص ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل عن المحافظة ترشحهم السلطة المختصة ، وتختص بالبت فى طلبات التظلم من قيمة التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل ، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من إيداع الأوراق أمانة اللجنة ، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويترتب على الطعن على القرار وقف تنفيذه لحين الفصل فيه .
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.