Article 114 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحل صندوق إعادة الشىء إلى أصله محل الصندوق القائم حاليا والمنشأ بقانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ ، وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته ، وتئول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون ، ويكون رأسمال الصندوق عشرة ملايين جنيه ، وفى حاله زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة ، ولا يجوز استخدامه إلا بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه ، وتعتبر أمواله أموالا عامة .
ويختص الصندوق بالمساهمة فى تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجارى المائية
ومرافق الرى والصرف ، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشىء إلى أصله فى
حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقا للقانون ، وكذلك نفقات البحث العلمى والدراسات
الخاصة بالموارد المائية والرى .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ، قرارا بالقواعد المنظمة
للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ومدته ونظامه الأساسى ولائحته المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.