المادة 114 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
يحل صندوق إعادة الشىء إلى أصله محل الصندوق القائم حاليا والمنشأ بقانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ ، وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته ، وتئول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون ، ويكون رأسمال الصندوق عشرة ملايين جنيه ، وفى حاله زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة ، ولا يجوز استخدامه إلا بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه ، وتعتبر أمواله أموالا عامة .
ويختص الصندوق بالمساهمة فى تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجارى المائية
ومرافق الرى والصرف ، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشىء إلى أصله فى
حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقا للقانون ، وكذلك نفقات البحث العلمى والدراسات
الخاصة بالموارد المائية والرى .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ، قرارا بالقواعد المنظمة
للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ومدته ونظامه الأساسى ولائحته المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.