القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 115 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر
بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، تتولى الوزارة تحصيل قيمة الرسوم المقررة فى
هذا القانون وتوريدها إلى حساب صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه
فى المادة ( ١١٤ ) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحصيلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.