المادة 113 من قانون الموارد المائية والري
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية، يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختص ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل عن المحافظة ترشحهم السلطة المختصة ، وتختص بالبت فى طلبات التظلم من قيمة التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل ، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من إيداع الأوراق أمانة اللجنة ، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويترتب على الطعن على القرار وقف تنفيذه لحين الفصل فيه .
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.