القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 112 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
لكل ذى شأن أن يتظلم إلى الوكيل الدائم للوزارة من القرارات الصادرة من المدير العام المختص ما عدا القرارات الصادرة وفقا لأحكام المادتين (١٥ ، ٢٠) من هذا
القانون ، ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار ، ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.