القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 111 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون ، يلتزم المخالف بأداء تعويض عن كميات المياه المبددة أو التى تستخدم بالزيادة عن الكميات المصرح بها ، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.