Article 110 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى جميع الأحوال السابقة يعاقب بذات العقوبة المبينة قرين كل مخالفة لأى حكم من أحكام المواد السابقة كل من يستأنف عملا من الأعمال التى سبق وقفها بالطريق الإدارى .
كما يعاقب بذات العقوبة المقاول أو أى شخص يتولى التنفيذ لصالح ذى الشأن متى كانت الأعمال قد أقيمت أو تقام دون ترخيص من الوزارة أو بالمخالفة له متى علم بالمخالفة أو قرار الوقف ، وللوزارة ضبط الآلات والأدوات والمهمات والمعدات المستخدمة وتقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بالإدانة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.