القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 110 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
فى جميع الأحوال السابقة يعاقب بذات العقوبة المبينة قرين كل مخالفة لأى حكم من أحكام المواد السابقة كل من يستأنف عملا من الأعمال التى سبق وقفها بالطريق الإدارى .
كما يعاقب بذات العقوبة المقاول أو أى شخص يتولى التنفيذ لصالح ذى الشأن متى كانت الأعمال قد أقيمت أو تقام دون ترخيص من الوزارة أو بالمخالفة له متى علم بالمخالفة أو قرار الوقف ، وللوزارة ضبط الآلات والأدوات والمهمات والمعدات المستخدمة وتقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بالإدانة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.