Article 31 bis of the Civil Status Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما
من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما
من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما
بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات
المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين والمادة رقم (31 مكرراً) من القانون رقم 126 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Decision · Supreme Constitutional Courtنص المادة 31 مكرر والمضافة إلي القانون 143 لسنة 94 في شأن الأحوال المدنية وكذا قرار السيد وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن الزواج لثماني عشر عاما
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (31 مكرر) المضافة إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ، وكذا قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عاماً مع ما…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (31) مكررًا من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ، وكذلك قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عامًا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.