Supreme Constitutional Court decision, case 22 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 4 October 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 37
- Hearing date
- 4 October 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين والمادة رقم (31 مكرراً) من القانون رقم 126 لسنة 2008
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م، الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
عبد الفتاح هلال عبد الفتاح رزق
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس النواب
4- رئيس قلم كتاب محكمة الأسرة بديرب نجم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955، والمادة (31 مكررًا) من القانون رقم 143 لسنة 1994، المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم دستورية النصين المطعون فيهما، والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية بشأنهما، قد صدر عن محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة، حال نظرها مادة المأذونين رقم 2 لسنة 2014 "شكاوى مأذونين". وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محاكم الأسرة حال مباشرتها اختصاص تعيين المأذونين وتأديبهم لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم، تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرءوسيها، وآية ذلك أن القــــــرارات الصادرة عنها في شأن المأذونين لا تكون نافــــــذة -على ما تنص عليه المادة (12) من اللائحة المشار إليها– إلا بعد تصديق وزير العدل عليها؛ ومن ثم فإن المحكمة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيًّا، وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تُعد جهة قضائية، أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات، ولا تتوافر في القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها، فلا تصير من جنسها، مما مؤداه أن إبداء الدفع بعدم الدستورية أمامها، أو تقديرها لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، التي أقيمت ارتكانًا إليه، يكون قد تم جميعه على خلاف الأوضاع المقررة في قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.