القانون رقم 143 لسنة 1994
المادة 31 مكررا من قانون الأحوال المدنية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما
من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما
من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما
بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات
المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين والمادة رقم (31 مكرراً) من القانون رقم 126 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليانص المادة 31 مكرر والمضافة إلي القانون 143 لسنة 94 في شأن الأحوال المدنية وكذا قرار السيد وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن الزواج لثماني عشر عاما
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (31 مكرر) المضافة إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ، وكذا قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عاماً مع ما…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (31) مكررًا من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ، وكذلك قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عامًا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.