قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أكتوبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 22 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أكتوبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين والمادة رقم (31 مكرراً) من القانون رقم 126 لسنة 2008
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م، الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
عبد الفتاح هلال عبد الفتاح رزق
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس النواب
4- رئيس قلم كتاب محكمة الأسرة بديرب نجم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955، والمادة (31 مكررًا) من القانون رقم 143 لسنة 1994، المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم دستورية النصين المطعون فيهما، والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية بشأنهما، قد صدر عن محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة، حال نظرها مادة المأذونين رقم 2 لسنة 2014 "شكاوى مأذونين". وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محاكم الأسرة حال مباشرتها اختصاص تعيين المأذونين وتأديبهم لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم، تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرءوسيها، وآية ذلك أن القــــــرارات الصادرة عنها في شأن المأذونين لا تكون نافــــــذة -على ما تنص عليه المادة (12) من اللائحة المشار إليها– إلا بعد تصديق وزير العدل عليها؛ ومن ثم فإن المحكمة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيًّا، وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تُعد جهة قضائية، أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات، ولا تتوافر في القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها، فلا تصير من جنسها، مما مؤداه أن إبداء الدفع بعدم الدستورية أمامها، أو تقديرها لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، التي أقيمت ارتكانًا إليه، يكون قد تم جميعه على خلاف الأوضاع المقررة في قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.