Supreme Constitutional Court decision, case 98 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 7 May 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 98 of judicial year 33
- Hearing date
- 7 May 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 31 مكرر والمضافة إلي القانون 143 لسنة 94 في شأن الأحوال المدنية وكذا قرار السيد وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن الزواج لثماني عشر عاما
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــــــــى عمــــــــرو
ورجــــــــب عبد الحكيـــــم سليـــــم وحاتـــــم حمــــــد بجاتــــــو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 98 لسنة 33 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد/ أبو العلا خلاف عليان
ضــــــد
1- السيد المشير رئيس المجلس العسكرى
2- السيد رئيس مجلس الــوزراء
3- السيد وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (31 مكرر) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن
الأحوال المدنية، وكذا قرار السيد وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن
الزواج إلى ثمانية عشر عامًا.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
بوصفه مأذونًا شرعيًّا قدم إلى المحاكمة التأديبية فى المادة رقم (2) لسنة 2010
مأذونين الفتح أمام محكمة أسرة الفتح محافظة أسيوط لما نسب إليه فى الجنحة رقم
1159 لسنة 2010 والمستأنفة برقم 5569 لسنة 2010 جنح مستأنف شمال أسيوط ( تلاعب فى
بيانات تاريخ ميلاد الزوجة )، وبجلسة 27/4/2011 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية
المادة رقم (31 مكرر) من القانون رقم 143 لسنة 1944 بشأن الأحوال المدنية، وكذا
قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن الزواج إلى 18 عامًا، فقررت
المحكمة التأجيل لجلسة 18/5/2011 لتقديم مذكرات فى الدفع المبدى من المدعى، وبتلك
الجلسة قررت التأجيل لجلسة 25/5/2011 للقرار السابق، غير أن المدعى أقام دعواه الماثلة
بإيداع صحيفتها فى 18/5/2011.
وحيث
إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح على الوجه التالى ( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى
النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل
فى المسألة الدستورية. ( ب ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة
أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز
ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى
فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ومؤدى هذا النص أن ولاية المحكمة
الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا
تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29) آنفة
البيان، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى
موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية
الدفع فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. وهذه الأوضاع
الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها –
تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة
حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى
حدده.
وحيث
إن المدعى خالف هذه الأوضاع وأقام دعواه الماثلة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص
المادة (31 مكرر) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، وكذا قرار
السيد وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عامًا دون
أن ترخص له محكمة الموضوع فى رفع الدعوى الدستورية، فمن ثم تكون الدعوى غير
مقبولة.
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.