Article 7 of the Desert Lands Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تمنح أجهزة الدولة المختصة الأولوية ، كما تكفل تيسيرات وأوجه رعاية لمعاونة ودعم واقراض كل من :
(أ) وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع .
(ب) الأفراد من الفئات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون .
(ج) الشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتتعهد وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها .
ويكون للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة لخزانة عامة وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات الهيئة المختصة .
ويجوز لجهة أو الشخص المقترض أن يعهد الى الهيئة أو الجهة المقرضة بالتصرف في الأراضى التى يقوم باستصلاحها وتحصيل أثمانها .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأوضاع الخاصة بعملية الاقراض وقواعد التيسيرات وأوجه الرعاية المقررة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.