Article 6 of the Desert Lands Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الهيئة وضع التخطيط واجراء الدراسات واعداد البحوث اللازمة لشئون وحدات استصلاح واستزراع الأراضى الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والاشراف عليها ومتابعتها ، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى وامكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحى بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بوساطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية ، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.