Article 5 of the Desert Lands Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الدولة وفقا للخطة المعتمدة انشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والمنشآت العامة اللازمة لاقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى سواء داخل أو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك في موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير .
وتقوم الهيئة باعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بهذه المرافق والاشراف على تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد اليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك بالتنسيق ووفقا للمواصفات التى يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة .
ويجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لاقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية الخاضعة لاختصاص المحليات .
[صورة] شعار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمرافق الأساسية اللازمة لاقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها وتدرج الاعتمادات الخاصة بتمويلها في موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.