المادة 7 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
تمنح أجهزة الدولة المختصة الأولوية ، كما تكفل تيسيرات وأوجه رعاية لمعاونة ودعم واقراض كل من :
(أ) وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع .
(ب) الأفراد من الفئات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون .
(ج) الشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتتعهد وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها .
ويكون للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة لخزانة عامة وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات الهيئة المختصة .
ويجوز لجهة أو الشخص المقترض أن يعهد الى الهيئة أو الجهة المقرضة بالتصرف في الأراضى التى يقوم باستصلاحها وتحصيل أثمانها .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأوضاع الخاصة بعملية الاقراض وقواعد التيسيرات وأوجه الرعاية المقررة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.