Article 10 of the Medical Emergencies Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
١ - المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى
يغطيها الصندوق.
٢ - ٢٪ (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
٣ - ٣٪ (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى
غير الأغراض الزراعية.
٤ - ١٪ (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة
بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم
البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
٥ - المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك
المصرية للصندوق.
٦ - الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات،
ويقبلها مجلس الإدارة.
٧ - عوائد استثمار أموال الصندوق.
٨ - المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات
المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا
لأحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية.
٩ - الموارد الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض
الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة
مجلس الأمناء.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.