Article 11 of the Medical Emergencies Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 5 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء.
فى الأغراض الآتية:
١ - تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
٢ - تغطية الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم
العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء .
٣ - المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة
بما يتفق وأغراض الصندوق .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 August 2021 to 21 February 2024
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء.
فى الأغراض الآتية:
١ - تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
٢ - تغطية الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم
العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء .
٣ - المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة
بما يتفق وأغراض الصندوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.