المادة 11 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 5 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء.
فى الأغراض الآتية:
١ - تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
٢ - تغطية الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم
العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء .
٣ - المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة
بما يتفق وأغراض الصندوق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2021 إلى 21 فبراير 2024
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء.
فى الأغراض الآتية:
١ - تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
٢ - تغطية الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم
العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء .
٣ - المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة
بما يتفق وأغراض الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.