المادة 10 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
النص الساري
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
١ - المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى
يغطيها الصندوق.
٢ - ٢٪ (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
٣ - ٣٪ (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى
غير الأغراض الزراعية.
٤ - ١٪ (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة
بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم
البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
٥ - المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك
المصرية للصندوق.
٦ - الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات،
ويقبلها مجلس الإدارة.
٧ - عوائد استثمار أموال الصندوق.
٨ - المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات
المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا
لأحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية.
٩ - الموارد الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض
الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة
مجلس الأمناء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.